فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ١٣٥
- حكمها:
هي فرض، بدليل حديث ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل عبد ذكر أو أنثى، من المسلمين" (٢) . وفي حديث آخر عن ابن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك" (٣) .