Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي زكاة المعدن المستخرج من المناجم:

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ٢/ ١١٨

- تجب الزكاة فيما استخرج من مناجم الذهب والفضة من فلزات وقت حصولها بيده إن كانت نصاباً، أما أداء الزكاة فيجب بعد التنقية والتصفية. هذا إذا كان المستخرج من أهل وجوب الزكاة وهو المسلم الحر، أما الكافر فلا يجوز أخذ الزكاة منه، بل يجب أصلاً أن يمنعه الحاكم من استخراج المعدن وأخذه من البلاد الإسلامية.