فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ١١٤
- نصاب الفضة مائتا درهم (١) ، وما زاد فبحسبانه، وفيها ربع العشر، ودليلها حديث جابر بن عبد الله ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق (٢) من الورق (٣) صدقة (٤) ". وحديث علي ﵁ المتقدم.
ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ليبلغ النصاب، وذلك لاختلاف الجنس، لكن يكمل نوع بنوع آخر من جنس واحد، ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل، وإلا أخذ من الوسط.
ولا زكاة في المغشوش (٥) من الذهب أو الفضة حتى يبلغ خالصه نصاباً، وعندها يخرج الواجب إما خالصاً، وإما مغشوشاً خالصه بقدر الواجب.