فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ١٠٢
- نصابها خمسة أوسق (١) ، ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (٢) . ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً، وإلا فرطباً وعنباً؛ بأن يقدر الرطب من قبل الخارص (٣) ، ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب، وكذلك بالحب المصفى من التبن.