Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي نصاب الزروع والثمار:

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ٢/ ١٠٢

- نصابها خمسة أوسق (١) ، ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (٢) . ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً، وإلا فرطباً وعنباً؛ بأن يقدر الرطب من قبل الخارص (٣) ، ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب، وكذلك بالحب المصفى من التبن.