فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ٨٠
- تجب الزكاة في أربعة أشياء:
-١ - النَّعم: من إبل وبقر وغنم.
-٢ - الزروع والثمار: وتختص بالأقوات فقط، وهي من الزروع القمح والشعير والأرز ... ومن الثمار الزبيب والتمر فقط، بخلاف الدراق والمشمش لأنها ليست غذاء كاملاً، ولا تصلح للادخار.
-٣ - النقد من ذهب وفضة.
-٤ - عروض التجارة.