فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ٢/ ٦١
- وهو صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الفطر والنحر " (١) . وصوم أيام التشريق (٢) وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، لحديث نُبَيْشة الهُذَلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " (٣) فإن صام لم يصح صومه.
ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه " (٤) . ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه بنفل، فإن صامت فالصوم صحيح، وهي آثمة. وأما صومها التطوع في غيبة زوجها عن بلدها فجائز، لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.