فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ١/ ٤٩٤
- بناء على ما تقدم تكون الكيفية الفضلى للصلاة كالتالي:
- ١ - يقرن النية مع تكبيرة الإحرام.
- ٢ - يقرأ الفاتحة سراً (٢١) بعد التكبيرة الأولى والتعوذ، دون دعاء الافتتاح، ويؤمن بعدها ندباً (٢٢) .
- ٣ - ثم يكبر الثانية ويصلي بعدها على النبي ﷺ.
- ٤ - ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بعدها.
- ٥ - ثم يكبر الرابعة ويدعو.
- ٦ - يسلم بعد التكبيرة الرابعة.
تنبيهان خاصان بالمأموم:
الأول: إذا تخلف المأموم عن الإمام بتكبيرة إلى أن شرع في الثانية، بدون عذر، بطلت صلاته، لأن كل تكبيرة تقوم مقام ركعة. والتقدم كالتخلف.
الثاني: إذا أدرك المقتدي الإمام بعد غير التكبيرة الأولى مشى على ترتيب صلاة نفسه، ثم بعد سلام الإمام يأتي بما بقي عليه من التكبيرات وأذكارها.