فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ١/ ٣٧٣
٦- ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر ﵄: "كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحُليفة ركعتين" (مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٣/١٢)
٦- ركعتا الإحرام: بحج أو عمرة، ويفعلهما قبله، ودليهما ما روي عن ابن عمر ﵄: "كان رسول الله ﷺ يركع بذي الحُليفة ركعتين" (مسلم ج ٢/ كتاب الحج باب ٣/١٢)