Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي الفصل الثاني: سجود التلاوة

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ٣٤٥

- وقته

- فور إنهاء آية السجدة، فإذا أخر بقدر ركعتين فات وقته ولا يقضى. ولو قرأها في الصلاة ولم يسجد سجد بعد سلامه إن قصر الفصل. ولو كان القارئ أو المستمع محدثاً حال القراءة أو السماع، فإن تطهر على قرب سجد، وإلا فات ولا قضاء.