فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ١/ ٢٦٦
٣- الذكورة، إلا في جماعة نسوة، فإذا أذنت امرأة للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم
٣- الذكورة، إلا في جماعة نسوة، فإذا أذنت امرأة للرجال لم يعتد بأذانها لأنه لا تصح إمامتها للرجال فلا يصح تأذينها لهم