Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي مواقيت الصلاة:

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ٢٣٦

- صلاة العشاء: العشاء هو اسم لأول الظلام.

وأول وقتها: عقب غيبوبة الشفق الأحمر لحديث ابن عمرو بن العاص ﵄ المتقدم وفيه قوله ﷺ: (وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق) والثور هو الثوران، وهذه صفة الأحمر.

وآخره: طلوع الفجر الصادق.

تقسيم أوقات العشاء من حيث المثوبة:

-١- وقت فضيلة

-٢- وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل

-٣- وقت جواز بلا كراهة: يمتد إلى الفجر الكاذب

-٤- وقت جواز مع الكراهة: من الفجر الكاذب إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها

-٥- وقت حرمة

-٦- وقت ضرورة

-٧- وقت عذر: وهو وقت المغرب إذا جمعت معه

-٨ - وقت إدراك

ويكره النوم قبلها، والحدث بعدها إلا في خير أو حاجة لما روى أبو برزة ﵁: "أن رسول الله ﷺ كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها" (البخاري ج ١/ كتاب مواقيت الصلاة باب ٢٢/٥٤٣) ولئلا يتأخر عن نومه فتفوته صلاة الليل، أو صلاة الفجر عن وقتها أو عن أوله.