Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي محل المسح

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ١٢٢

- ١ - الفرض: يكفي ما يسمى مسحاً من أعلى الخف

-٢ - والسنة: مسح أعلاه وأسفله، روي عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال " وضأت رسول الله ﷺ في غزوة تبوك فمسح على أعلى الخف وأسفله" (البيهقي ج ١ / ص ٢٩٠)

ولا يجوز الاقتصار على الأسفل، لما ذكره النووي قال: "ثبت عنه ﷺ الاقتصار على الأعلى، ولم يثبت عنه الاقتصار على الأسفل" فهذا دليل على فرضية الأول وسنية الثاني