فقه العبادات على المذهب الشافعي
Printed page ١/ ١١٢
- الأصل فيه الجواز، في الوضوء فقط، وهو رخصة في السفر والحضر، وهو وإن كان جائزا فغسل الرجل أفضل منه، بشرط ألا يترك المسح شكاً في جوازه. ودليل تفضيل غسل الرجل، أنه الذي واظب عليه النبي ﷺ في معظم الأوقات، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل