Skip to content

فقه العبادات على المذهب الشافعي [مكروهات الوضوء]

فقه العبادات على المذهب الشافعي

درية العيطة

Printed page ١/ ١٠٧

- مكروهات الوضوء:

-١ - الإسراف في الصب، ولو كان يتوضأ من بحر، لقوله تعالى ﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ (الأنعام: ١٤١) ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: "أن رسول الله ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال: (ما هذا السرف؟) فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار) " (ابن ماجة ج ١ / كتاب الطهارة باب ٤٨/٤٢٥)

-٢- تخليل اللحية للمحرم خشية أن يسقط شعر منها.

-٣ - الزيادة في الغسل والمسح على ثلاث. لقوله ﷺ في حديث عمرو بن شعيب المتقدم: (فمن زاد على هذا - التثليث- أو نقص فقد أساء وظلم)

-٤ - الاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر، وقد صح عنه ﷺ أنه كان لا يكل طهوره لأحد.

-٥- ترك التيامن.

-٦- مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق، لقوله ﷺ (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) وقد تقدم

-٧ - الوضوء في موضع متنجس، خوف أن يصيبه شيء من النجس، أو يصيبه الوسواس.