شرح الورقات - عبد الكريم الخضير
طالب: قال بعضهم عند التوافق يكون في غير العبادات. . . . . . . . .
[كاتبوهم]، [أشهدوا]، في أبواب الآداب الجماهير يحملونها على الاستحباب.
طالب:. . . . . . . . .
ترى الناس. . . . . . . . . صوتك.
طالب:. . . . . . . . .
وهذا هو الأصل إذا كان من أهل النظر لا يسوغ له أن يقلد.
طالب: يعني يبقى على الأصل؟
يبقى على الأصل نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، أنا سألت الشيخ عبد العزيز -رحمة الله عليه- عن هذه المسألة فقال: "يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية"، ولا زالت المسألة مشكلة عندي؛ لأن للأئمة أقدار في نفسي.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، أنا أقول: هذه الوقفة أوجدها أيش؟ القصور أو التقصير عن البحث عن صارف، قد يكون الصارف في كتابٍ ما وقفت عليه، مثل ما قالوا: لو وجد حديث صحيح صريح عمل الأئمة بخلافه -أجمع العلماء على ترك العمل به- يقولون لا يعمل به. لماذا؟
لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه.
وقوله: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب: نحو: ﴿وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [(٢٨٢) سورة البقرة]، ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [(٣٣) سورة النور]؛ لأن المقام يقتضي عدم الوجوب في مثل هذه المعاملات، والنبي ﵊ باع ولم يشهد، فعُلم أن الأمر للندب.
قوله: أو الإباحة: كالأمر بعد الحظر، في مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا﴾ [(١٠) سورة الجمعة]، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [(٢) سورة المائدة]: للمنع من البيع بعد النداء يوم الجمعة في قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [(٩) سورة الجمعة].
وفي مثل قوله -جل وعلا-: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ [(٩٦) سورة المائدة]، والذي يختاره بعض المحققين أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر.
طالب:. . . . . . . . .