شرح الورقات - عبد الكريم الخضير
وحديث أنس في الصحيح: "حسر النبي ﵊ عن فخذه": يقول البخاري -رحمه الله تعالى-: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، هل نقول: إن فعل النبي ﵊ حينما حسر عن فخذه يدل على أن النهي .. ، أو الأمر في قوله: ((غط فخذك)) للاستحباب لا للوجوب، وفعله يدل على الجواز؟ هذا قول، أو نقول: ((غط فخذك)) هذا بالنسبة للأمة، وكونه حسر ﵊ وعارض فعله قوله هذا خاص به ﵊؟ الكلام ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض، يعني كيف توفق بين قوله: ((غط فخذك)) والنبي ﵊ حسر عن فخذه؟ هذا مسلك عند بعض أهل العلم، يقول: هذا خاص بالنبي ﵊.
مثله أيضاً: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، مع أنه ﵊ رآه ابن عمر قبل أن يقبض بعام مستدبراً القبلة، واختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق بين النصوص، منهم من قال: هذا خاص بالنبي ﵊ لكن التخصيص يدل على .. ، لا بد له من وجود مخصص، حمل هذا الأمر على الخصوص يدل على .. ، لا بد له من مخصص.
الأمر الثاني: لو نظرنا إلى ما عندنا من أمثلة، مثل الأمر بتغطية الفخذ، وكون النبي ﵊ حسر عن فخذه، وكونه ﵊ أمر الأمة أن تنزه جهة الكعبة، واستدبرها ﵊ هل تغطية الفخذ أكمل أو كشفه أكمل؟ التغطية أكمل، نقول: كيف يطلب الكمال من الأمة، ويفعل النبي ﵊ خلاف هذه الصفة التي هي الكمال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما نقول: من غير قصد لا، لا معروف هذا؛ حسر ما بيقول: انحسر، يقول: "حسر النبي ﵊ عن فخذه" نعم.
طالب:. . . . . . . . .