Skip to content

مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد هذه نبذة في معرفة أصول الفقه

مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد

فيصل آل مبارك

Printed page ٢٠

؛ فَقَالَ: ((الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ)) (١)

والسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنْ النَّبيِّ ﷺ مِنْ قَولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ (٢) .

قالَ إِمَامُ الحَرَمَيْن: ((والأَحْكامُ سَبعةٌ: الوَاجبُ، والمنْدُوبُ، والمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمكرُوهُ، والصَّحيحُ، والفَاسِدُ)) (٣)

قَالَ: والتَّقليدُ: قَبولُ [/٣] قَوْلِ القَائِلِ بِلا حُجَّةٍ.