Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر الآنية

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٥٠

سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَغْطِيَةِ الإِنَاءِ، وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ»

يستحب تغطية الإناء بالليل للوضوء، والوضوء جائز في جميع الآنية الطاهر منها، إلا آنية الذهب والفضة، فإنا نكره الوضوء منها، ويجزئ وضوء من توضأ فيها.