Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر جمل ما أباح كتاب الله تعالى أكله وما لم تأت بتحريمه حجة

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦١٩

بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٣٤] .

وقال ﵎: ﴿وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] .

ودلت أخبار رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى إباحة أكل لحوم الأنعام، وأجمع أهل العلم عَلَى القول به، فلحوم الأنعام مباح بالكتاب والسنة والاتفاق.

وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إن أعظم المسلمين فِي المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .

٢٠٨ - نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ