Skip to content

الإقناع لابن المنذر مسائل من كتاب العتق

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦١٠

الشَّافِعِيّ، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي: إن كَانَ موسرا فعتقه جائز، وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه، وإن كَانَ معسرا فلا يجوز عتقه فِي قول: مالك، والشافعي.

ومن حجة من قَالَ بالقول الأول، أنهم لما أبطلوا بيع الراهن بغير إذن المرتهن، لأنه إخراج لَهُ من الرهن كَانَ كذلك العتق لا يجوز، لأنه إخراج لَهُ من الرهن، وإذا مثل الرجل بعبده لم يعتق عليه، لأني لا أعلم مع من أوجب عتقه حجة.