Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٥٩٧

مَا فِي بطنها فله ثنياه كذلك.

قَالَ ابن عمر: وَلا نعلم أحدا من أصحاب النَّبِيّ ﷺ خالفه، وبه قَالَ: عطاء، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق، وبه نقول.

وإذا باع الأمة دون ولدها وهي حامل فالبيع جائز، لأن البيع معلوم وَلا يضرهما أن يجهلا مَا لم يقع عليه البيع.

مسائل

٢٠٢ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ،