Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب الأمان

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٩٤

أمان العبد جائز وكذلك الْمَرْأَة، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قد أجرنا من أجرت» .

وَلا يجوز أمان الذمي وَلا الصبي، وأمان الأجير جائز، وإذا أشار الرجل بالأمان فهو جائز وبأي لغة أمن الرجل لزم أمانه، قَالَ عمر: إذا