Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسر أو الفداء أو القتل

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٩٠

بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ فِي الأَسْرَى إِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْفِدَاءَ عَلَى أَنْ يُقْتَلَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ عِدَّتُهُمْ مِنْهُمْ.

قَالُوا: الْفِدَاءُ وَيُقْتَلُ مِنْهَا عِدَّتُهُمْ ".

وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لأَسْرَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا فَكَلَّمَنِي فِي هَؤُلاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» .

فَدَلَّ هَذَانَ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ الْخِيَارَ