Skip to content

الإقناع لابن المنذر الشفق

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٨٤

كانت لأمر النَّبِيّ ﷺ بذلك أمرًا عامًا.

وإذا ذكرت صلاة عليك، وأنت في صلاة فصل هذه واقض تلك، ليس عليك أكثر من ذَلِكَ، وإن ذكرت صلاة عليك وأنت في وقت أخرى تخاف فوتها فابدأ بالتي تخاف فوتها، ثم صل تلك، واجمع بين الصلاتين إن شئت في وقت الأولى منها، وإن شئت في وقت الآخرة، جمع النَّبِيّ ﷺ بعرفة بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر، وبين المغرب