Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر الغلول وتعظيم أمره

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٧٩

لأحد أن يبيع من ذَلِكَ شيئا، فإن باع منه شيئا دفع قيمته إِلَى صاحب المقسم وما كَانَ من بعد ذَلِكَ من حبل أو جراب أو سقي أو نعل أو ظرف أو غيره فهو محظور، لا رخصة فِي شيء من ذَلِكَ غير الطعام «لأمر النَّبِيّ ﷺ برد الخيط والمخيط» .