Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٤٦٦

ينصب عليهم المجانيق والعرادات، ويرميهم بالحجارة والنشاب وبالنيران والعقارب والحيات، وكلما نكوهم به ويشقوا عليهم الْمَاء ليرحلوهم فِيهِ ويفرقوهم، ولهم أن يخربوا العامر ويقطعوا الأشجار المثمرة وغير ذَلِكَ، وَلا يقفوا عن ذَلِكَ استدلالا بقول اللَّه جل ذكره: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الحشر: ٥] .

ولأن النَّبِيّ ﷺ «حرق نخل بني النضير وقطع» .

واللينة: ألوان النخل إلا العجوة، قَالَ مجاهد: فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعها، وبتحديد من قطعها عن الإثم وإنما قطعها وتركها بإذنه.

ويحرم أن يبدأ فيمثل بالكفار «لنهي رَسُول اللَّهِ ﷺ عن المثلة» ، ومباح أن يمثل بمن مثل منهم، استدلالا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ