Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر إقامة الحدود في الزنى

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٣٨

الرجم حَتَّى يموت.

وَلا يقام عَلَى الحبلى الحد حَتَّى تضع حملها، فإذا وضعت حملها رجمت.

وإذا أقر الرجل أو الْمَرْأَة بالزنى ووصف الزنى رجم لقول النَّبِيّ ﷺ لأنيس: «واغد يَا أنيس عَلَى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» .