Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر إقامة الحدود في الزنى

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٣٦

واستعمل علي بن أبي طالب بعد رَسُول اللَّهِ ﷺ جلد شراحة يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة.

وروي ذَلِكَ عن أبي بن كعب.

والإحصان الذي يوجب الرجم المجمع عليه، أن ينكح الحر المسلم الحرة المسلمة نكاحًا صحيحًا، ويدخل عَلَيْهَا ويطأها في الفرج، فإذا كَانَ ذَلِكَ فهو محصن يجب عليه الرجم إذا زنى.