Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب العدد

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٢٦

وعدة الأمة الحامل من وفاة زوجها أن تضع حملها، فإن لم تكن حاملا فعدتها شهران وخمس ليال، وإذا طلقت الأمة طلاقا يملك الزوج الرجعة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، والطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.