Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب المهور

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٠٣

والمهر يجب بالمسيس، وكان عمر بن الْخَطَّابِ، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، يقولون: «إذا أغلق باب أو أرخي ستر، فقد وجب الصداق» ، وَلا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم.

وإذا وهبت الْمَرْأَة نفسها للرجل فالهبة باطلة، وليس ذَلِكَ لغير رَسُول اللَّهِ ﷺ.