Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب جامع المواريث

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٩٠

واستهل، فإذا خرج ميتًا لم يرث.

وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم مَا فضل عن ذَلِكَ عَلَى ورثته ترث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم.

قَالَ الضحاك بن سُفْيَان الكلبي: كتب إلي رَسُول اللَّهِ ﷺ: أن «أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» ، وأخذ بذلك عمر، ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم، أن الخنثى يورث من حيث يبول