Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر بيوع الثمار

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٥٩

المبتاع» .

والإبار التلقيح.

وإذا اشترى الرجل تمرا فأصابتها جائحة بعد أن يخلى بين المشتري وبين التمر فهي من مال المشتري، وثبت عنه ﷺ، أنه «نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة وبيع السنين» ، والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة