Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب المسح على الخفين

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٦٣

المسح عَلَى جميع الخفاف جائز لثبوت الخبر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنه أمرهم أن يمسحوا عَلَى خفافهم يومًا وليلة للمقيم، وثلاثًا للمسافر يمسح عَلَى ظهور الخفين خططًا بالأصابع، ويمسح عَلَى العمامة لثبوت ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وعن أبي