Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب تحريم صيد الحرم وعضاهه

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٤٢

مكة، وهو محرم كَانَ القاتل حرامًا أو حلالا.

وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم قطع شجر الحرم، واختلفوا فيما يجب عَلَى من قطع شجرة من شجر الحرم، وكان مالك، يقول: لا شيء عليه.

وقال الشَّافِعِيّ: عليه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي دون ذَلِكَ شاة.

وَلا بأس بأن يرعى المرء حشيش الحرم وليس لَهُ أن يحتش من الحرم إلا الإذخر الذي استثناه الرسول، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حرم مَا بين لابتي المدينة لا ينفر صيدها، وَلا يعضد شجرها» .