Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر الصيد

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢١٦

عليه قيمته.

وفي الضب، قولان: أحدهما: أن عليه فِيهِ جديا، هذا قول عمر، وقال مجاهد: عليه حفنة من طعام.

وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ يرون في حمام مكة شاة، وبه قَالَ أكثر أهل العلم.

وفي الطير غير الحمام قيمته، وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان: أحدهما: أن عليهم جزاء واحدًا، فهذا قول ابن عمر.

والثاني: أن عَلَى كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشَّافِعِيّ،