Skip to content

الإقناع لابن المنذر باب ذكر من يحرم عليه أخذ الصدقة

الإقناع لابن المنذر

ابن المنذر

Printed page ١/ ١٨٩

فكان غنيا لم يجزه، ويعطي من القرابة مَا سوى الوالد والولد.

وَلا يعطي المرء زوجته وَلا مملوكه، وتعطي الْمَرْأَة زوجها الفقير، وأكره نقل الزكاة من بلد إِلَى بلد، ويجزئه إن فعل، وكان عمر يرى أن تضعف الصدقة عَلَى نصارى تغلب، وتبعه عليه أهل العلم.