Skip to content

المهيأ في كشف أسرار الموطأ باب ما رخص للمحرم أن يقتل من الدواب

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

عثمان الكماخي

Printed page ٢/ ٣٥١

٤٣٠ - أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، قال: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الوَزَغ.

قال محمد: وبهذا كله نأخذ، وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا.

• أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال بلغني أي: بواسطة أن سعد بن أبي وقاص أي: أحد العشرة المبشرين بالجنة كان يقول: أمر رسول الله ﷺ بقتل الوَزَغ بفتح الواو والزاي المعجمة المفتوحة جمع الوزغة، وهي سام أبرص، واتفقوا على أنه من الحشرات المؤزية، وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه عن أم شريك: أنها استأمرت النبي ﷺ في قتل الوزغان فأمرها بذلك.

وفي الصحيحين أن النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ، وأسماه فويسقًا، وقال: "كان ينفخ النار على إبراهيم". وكذلك رواه أحمد في مسنده (١)، وفي الصحيح (٢) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من قتل وزغة في أول ضربة فله مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك" وروى الطبراني (٣) بإسناد ضعيف عن ابن عباس ﵁: أن النبي ﷺ قال: "اقتلوا الوزغة، ولو في جوف الكعبة".

قال محمد: وبهذا أي: بما رواه ابن شهاب كله نأخذ، أي: نعمل وهو أي: ما قاله ابن شهاب وهو قولُ أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا ﵏.

لما فرغ من بيان ما رخص للمحرم من قتل الدواب المعدودة في الحل والحرم، شرع في بيان حكم الرجل يفوته الحج، فقال: هذا

* * *