Skip to content

المهيأ في كشف أسرار الموطأ باب المتعة

المهيأ في كشف أسرار الموطأ

عثمان الكماخي

Printed page ٣/ ١١٤

[المؤمنون: ٦] قال ابن عباس: كل فرج سواها حرام كما قاله الشمني في (شرح النقاية).

٥٨٤ - أخبرنا مالك، أخبرنا الزهري، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن جدّهما عليّ ﵁: أنه قال لابن عباس: نهى رسول الله ﷺ عن مُتْعة النساء يومَ خَيْبَر، وعن أكل لحوم الحُمُر الإِنسيّة.

• أخبرنا مالك، وفي نسخة: قال: بنا أخبرنا الزهري أي: محمد بن مسلم بن شهاب بن زهرة بن كلاب ثقة فاضل، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين المحدثين، من أهل المدينة عن عبد الله بن محمد الباقر بن علي بن أبي طالب الهاشمي ابن الحنفية ثقة، كان في الطبقة الرابعة من طبقات التابعين، مات سنة تسع وتسعين بالشام والحسن عطف على عبد الله إشارة لتحويل السند لتقوي الحكم وهو ابن محمد الباقر أيضًا يكنى أبا محمد المدني وأبا محمد بن الحنفية ثقة فقيه يقال: إنه كان أول من تكلم في الإِرجاء، وكان في الطبقة الثالثة من طبقات التابعين من أهل المدينة، مات سنة مائة أو قبلها بسنة كذا في (تقريب التهذيب) يعني بهما ابني محمد بن علي، أي: ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيهما، أي: محمد الباقر عن علي بن أبي طالب ﵁ عن جدّهما عليّ ﵁: أنه قال لابن عباس ﵄: نهى رسول الله ﷺ عن مُتْعة النساء يومَ خَيْبَر، قال النووي في (شرح صحيح مسلم): أن المتعة أبيحت مرتين وحرمت مرتين، فكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة وعن أكل لحوم الحُمُر بفتحتين جمع الحمار الإِنسيّة بفتحتين وبكسر فسكون احتراز من الوحشية.

قال النووي: ضبطوه بوجهين كسر الهمزة وسكون وفتحها ورجحها عياض، وقال: إنه رواية الأكثرين، كذا ذكره السيوطي، وقيل: ثلاثة أشياء نسخت مرتين: المتعة، ولحوم الحمر، والتوجه إلى القبلة.

قال الحازمي: ولم يبلغنا أن النبي أباحها لهم، وهم في بيوتهم وأوطانهم وكذلك