Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا كان العقد في مكان يمكن الوفاء فيه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢/ ٣٧٦

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز قبول أجرة نقل المسلم فيه ليقبل في غير بلد الوفاء: أن ذلك معاوضة عن بعض المسلم فيه قبل قبضه؛ لأن نقله وصف فيه ووصف الشيء جزء منه. والمعاوضة عن المسلم فيه قبل قبضه لا يجوز.

المسألة الثانية: إذا لم يشترط مكان للوفاء:

وفيه فرعان هما.

١ - إذا كان مكان العقد هو بلد المسلم.

٢ - إذا لم يكن مكان العقد بلداً للمسلم.

الفرع الأولى: إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - بيان حكم الوفاء به.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا كان بلد العقد هو بلد المسلم جاز الوفاء فيه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الوفاء ببلد العقد إذا كان هو بلد المسلم: أن الأصل هو الوفاء ببلد العقد؛ لأنه المتبادر لدلالة العرف عليه، ولا ضرر فيه، فجاز الوفاء فيه.

الفرع الثاني: إذا كان بلد العقد ليس بلد المسلم:

وفيه أمران هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الوفاء فيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة عقد السلم في غير بلد المسلم ما يأتي: