المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٣ - الزبرجد.
٤ - البلور.
الأمر الثالث: الإسلام بها:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الإسلام بالجواهر لا يصح وحكى الإجماع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الإسلام بالجواهر ما يأتي:
١ - أنها تختلف في الشكل والصفاء والكبر والصغر.
٢ - أنها تختلف بالقيمة اختلافاً متبايناً فبعضها بالآلاف وبعضها بالعشرات.
الفرع السادس: الإسلام بالحامل من الحيوان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - الإسلام فيه.
الأمر الأول: بيان المراد به:
المراد اشتراط كون الحيوان حاملاً وليس المراد نفى الحمل من حيث هو.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة اشتراط كون الحيوان المسلم فيه حاملاً ما يأتي:
١ - الإسلام بإبل لقاح.
٢ - الإسلام ببقر معشرات.
٣ - الإسلام بغنم مضاريع.