Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٩٦

الفقرة الثانية: إذا لم يكن محتاجًا إليه:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا تضرر بأخذ الغير له.

٢ - إذا لم يتضرر بأخذ الغير له.

الشيء الأول: إذا تضرر بأخذه:

وفيه نقطتان هما:

١ - أمثلة التضرر.

٢ - حكم الأخذ.

النقطة الأولى: أمثلة التضرر:

من أمثلة تضرر صاحب الأرض بأخذ الغير للكلأ منها ما يأتي:

١ - أن يحد من حرية صاحب الأرض وأهله فيها.

٢ - ألا يصل إليه إلا من خلال مزرعة صاحب الأرض وزرعه.

٣ - أن يحتاج الوصول إليه إلى فساد بعض وسائل الحماية من الشبوك، والحواجز، والأشجار.

النقطة الثانية: حكم الأخذ:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان الحكم.

إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ منها لم يلزمه بذله.

الشريحة الثانية: التوجيه.

وجه عدم لزوم بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير:

أنه لا يلزمه نفع الغير بضرر نفسه؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).