Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع من يكون له مال العبد إذا بيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢/ ٢٦٦

المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - مال التجارة.

٢ - لباس الجمال.

٣ - لباس العادة.

الفرع الأول: مال التجارة:

وفيه أمران هما:

١ - من يكون له.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: من يكون له:

إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله ﷺ: (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

الفرع الثاني: لباس الجمال:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابط لباس الجمال.

٢ - أمثلة لباس الجمال.

٣ - من يكون له.

الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:

لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.