Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٨٠

الفقرة الأولى: حكم الإجارة:

إجارة رباع مكة على القول بمنع بيعها لا تجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة إجارة رباع مكة ما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها) (١).

٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها) (٢).

الفقرة الثانية: حكم دفع الأجرة لو حصلت الإجارة:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا حصلت الإجارة لرباع مكة وجب دفع الأجرة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب دفع الأجرة لرباع مكة إذا أجرت ما يأتي:

١ - أن عدم دفع الأجرة بعد الاتفاق على الإجارة واستيفاء المنفعة تغرير وخداع لا يجوز لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣).

٢ - أن الامتناع عن دفع الأجرة يؤدى إلى رفض التأجير مع الحاجة إليها.

الجزء الخامس: بيع بقاع المناسك وإجارتها:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.