Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول ربا الفضل

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ٢/ ٨٤

الجانب الأول: بيان معيار ما لم يكن له معيار زمن النبي ﷺ:

ما لم يكن له معيار زمن النبي ﷺ اعتبر معياره في موضعه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار العرف في تحديد ما ليس له معيار زمن النبي ﷺ: أن العرف معتبر شرعًا كما في قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

الفرع الثالث: التزامه:

وفيه أمران هما:

١ - إذا اتحد الجنس.

٢ - إذا اختلف الجنس.

الأمر الأول: التزام المعيار إذا اتحد الجنس:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط الجنس.

٢ - التزام المعيار.

الجانب الأول: ضابط الجنس:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الضابط.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: بيان ضابط الجنس.

الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعًا.

الجزء الثاني: الأمثلة.

من أمثلة ذلك ما يأتي: