Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع وهو الشرط الرابع: ملك العاقدين للتصرف في محل العقد

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٦٧

٢ - ما تقدم من صحة بيع ملك الغير بغير إذنه إذا أجازه؛ لأن الشراء مثله.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها. ثلاث فقرات:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - صحة الشراء للغير بعين ماله إذا أجازه.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح صحة الشراء للغير بعين ماله إذا أجازه: أنه إذا أجاز مالك الثمن الشراء له به كان في الحقيقة هو المشتري، بدليل أنه لو لم يجزه لم ينفذ.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المشتري في الحقيقة هو مالك الثمن، بدليل أنه لا ينفذ العقد إلا بإجازته. وبذلك لا يكون العقد فاقدًا لشرطه.

الجزء الثاني: إذا لم يجز من اشتري له:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم الشراء.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الشراء:

إذا لم يجز مالك الثمن الشراء له به لم يصح الشراء، سواء كان المالك حاضرًا للعقد أم غائبًا، وسواء اعترض أم لم يعترض.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الشراء للغير بعين ماله إذا لم يجزه ما يأتي: