Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثالث خيار الغبن

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٤٩٣

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة القول المرجوح بجوابين:

الجواب الأول: أن توجيه حبان إلى الاشتراط لسببين:

السبب الأول: أن يثبت له الفسخ إذا وجد الغبن بقطع النظر عن حجمه.

السبب الثاني: أن يعرف البائع من أول الأمر أنه إذا وجد الغبن سيفسخ العقد فيترك الغبن من حين العقد.

الجواب الثاني: أن الأمر محمول على الاستحباب قطعًا للنزاع وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة، دليل التلقي ودليل الاشتراط.

المسألة التاسعة: مدة خيار الغبن:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان المدة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان المدة:

خيار الغبن غير محدد بمدة فمتى ظهر الغبن كان للمغبون الخيار.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد خيار الغبن بمدة ما يأتي:

١ - قوله ﷺ في تلقى الركبان: (فإذا أتى السوق فهو بالخيار) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه لم يحدد للخيار مدة، وإنما وقت بورود السوق؛ لأنه وقت العلم بالأسعار الذي يعلم به الغبن، فيحدد الخيار بوقت العلم.

٢ - أن الغبن لا يظهر إلا بمعرفة الأسعار، وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فبعضهم يستدرك سريعًا بالسؤال عن السعر، وبعضهم لا ينتبه حتى ينبه، وقد لا يوجد من ينبهه إلا بعد فترة.