المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٣ - ما يوهب للمملوك مدة الخيار.
٤ - ما يجده المملوك من ركاز مدة الخيار.
٥ - ما يجمعه المملوك من المباح مدة الخيار.
٦ - ما يصيده المملوك مدة الخيار.
الأمر الثاني: المستحق:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
نماء المبيع مدة الخيار وكسبه للمشتري.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المشتري لنماء المبيع المنفصل وكسبه في مدة الخيار ما يأتي:
١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).
والمعنى: أنه كما يلزم المشتري ضمان المبيع لو تلف في مدة الخيار فإنه يكون له غنمه وهو نماؤه وكسبه.
٢ - أنه نماء ملك المشتري فيكون له كما لو كان البيع من غير خيار.
٣ - حديث: (من باع نخلًا قد أثمر فثمره للبائع) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثمر حال البيع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك: أن ما قبل التأبير للمشتري، وهو مطلق فيشمل بيع الخيار.