Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٣٤٣

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط النفع في غير العوض على قولين:

القول الأول: أنه غير صحيح.

القول الثاني: أنه صحيح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول: أنه جمع بين عقدين في عقد، وقد نهي عنه بحديث: (لا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة) (١). وحديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٢).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أنه يجوز بذل المشترط بهذا الشرط فيجوز اشتراطه.

٢ - أنه لا يتضمن حراماً ولا يفضي إليه فيكون جائزاً.

٣ - أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيكون صحيحاً.

٤ - أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على منع هذا الشرط فيكون صحيحاً.