المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط النفع في غير العوض على قولين:
القول الأول: أنه غير صحيح.
القول الثاني: أنه صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به هذا القول: أنه جمع بين عقدين في عقد، وقد نهي عنه بحديث: (لا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة) (١). وحديث: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٢).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أنه يجوز بذل المشترط بهذا الشرط فيجوز اشتراطه.
٢ - أنه لا يتضمن حراماً ولا يفضي إليه فيكون جائزاً.
٣ - أنه لا جهالة فيه ولا غرر فيكون صحيحاً.
٤ - أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه، ولا دليل على منع هذا الشرط فيكون صحيحاً.