Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الحادي عشر بيع التأجيل

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٩٤

الفرع الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن:

وفيه أمران هما:

١ - بالنسبة للمشتري.

٢ - بالنسبة للبائع.

الأمر الأول: بيع التأجيل بالنسبة للمشتري:

بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للمشتري لا يختلف عنه إذا كان بمثل الثمن، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: بيع التأجيل بأكثر من الثمن بالنسبة للبائع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف في هذا البيع.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في هذا البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه جائز مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أو النقود.

القول الثاني: أنه ممنوع مطلقًا سواء كان المقصود السلعة أم النقود.

القول الثالث: أنه إن كان المراد السلعة جاز وإلا فلا.

١ - الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه قالقول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الأصل في العقود الجواز ولا دليل على المنع.