Skip to content

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب العاشر شراء البائع لسلعته

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

Printed page ١/ ٢٨٣

الفقرة الثانية: حكم هذا العقد.

وفيها شيئان هما:

١ - حكم العقد الثاني.

٢ - حكم العقد الأول.

الشيء الأول: حكم العقد الثاني:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

النقطة الأولى: بيان الحكم:

العقد الثاني حرام، وباطل، سواء كان عن مواطأة أم لا.

النقطة الثانية: توجيه الحكم ودليله:

وجه تحريم شراء البائع لسلعته بأقل من ثمنها: أنه بيع دراهم بدراهم متفاضلًا، ودخول السلعة بينهما صوري للتوصل إلى الربا بصورة البيع.

ومن أدلة تحريمه ما يلي:

١ - حديث: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) (١).

٢ - ما ورد أن أم ولد زيد بن أرقم باعت عليه غلاماً بثمانمائة درهم مؤجلة، ثم اشترته منه بستمائة درهم حالة، فقالت لها عائشة ﵂: "بئس ما شريت ويئس ما اشتريت أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إلا أن يتوب" (٢).

الشيء الثاني: حكم العقد الأول:

وفيه نقطتان هما: